مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
431
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
يقدّم الأمّ لعجزها ، ولتأكّد حقّها بالحمل والوضع وقيامها بالرضاعة والتربية ، ثمّ بعد الأمّ يقدّم الأب ، وبعد الأب يقدّم الولد الكبير المستحقّ للنفقة ، ثمّ الجدّ وإن علا . . . » « 1 » . د - مذهب المالكيّة : تقدّم الأمّ على الأب عندهم ، فقد جاء في حاشية الدسوقي : « ومَن له أب وأمّ فقيران تقدّم الأم على الأب » وقال أيضاً : « اعلم أنّ نفقة الولد ذكراً أو أنثى آكد من نفقة الأبوين ؛ لأنّه إذا لم يجد إلّا ما يكفي الأبوين أو الأولاد فقط ، فقيل : تقدّم نفقة الأولاد . وقيل : يحاصّان ، وأمّا القول بتقديم الأبوين فهو ضعيف . . . وإذا كان من وجبت لهم النفقة أولاداً ، فإنّ الأَولى بالنفقة الصغير فيقدّم على الكبير ، وكذلك تقدّم الأنثى من الأولاد على الذكر ، ولو تساوى الأولاد صغراً أو كبراً أو أنوثة تحاصّوا بالنفقة » « 2 » . أي تُقسم عليهم بالسوية ؛ لتساويهم .
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 15 : 89 . ( 2 ) المفصل في أحكام المرأة 10 : 228 نقلًا عن حاشية الدسوقي 2 : 523 باب النفقة .